قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد التنمية لتربية البقر. 1205
المادة الأولى
تحدث لدى معهد تنمية الزراعات الواسعة، لجنة متساوية الاعضاء خاصة | بالاسلاك المبينة أدناه :
I مهندسو الدولة 2 مهندسو التطبيق
3 - التقنيون في الفلاحة 4 الاعوان التقنيون في الفلاحة الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209
5 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة
- سائقو السيارات من الصنف الاول،
- العمال المهنيون من الصنف الاول 6 أعوان المكتب - سائقو السيارات من الصنف الثاني -
- العمال المهنيون من الصنف الثاني.