قرار

قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1389 الموافق 20 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1389 الموافق 19 ابريل سنة 1969 والمتضمن منح بلدية عزابة قطعة أرض مجانا تابعة لأملاك الدولة مساحتها 3458م 2 تقريبا قصد بناء ستة أقسام مدرسية و مسكنين بعزابة . 1778

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.