قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يناير سنة - 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الشبيبة والرياضة ( مفتشية عنابة ) واقعة بالعيون ، بلدية الصوارخ ، مساحتها 8000 م2 تؤخذ من التجزئات الريفية رقم 88 و 89 و 91 قصد بناء مركز لتنشيط الشباب بالعيون 454
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يناير سنة - 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الشبيبة والرياضة ( مفتشية عنابة ) واقعة بالعيون ، بلدية الصوارخ ، مساحتها 8000 م2 تؤخذ من التجزئات الريفية رقم 88 و 89 و 91 قصد بناء مركز لتنشيط الشباب بالعيون 454
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.