قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض، لقاء عوض كائنة بقسنطينة بحى سيدى مبروك القديم، تكون القطعة رقم 10 من تجزئة بانيير» والتي تبلغ مساحتها 889 م2 لفائدة وزارة البريد والمواصلات المديرية الجهوية لقسنطينة قصد اتخاذها اساسا لبناء مكتب للبريد. 508
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض، لقاء عوض كائنة بقسنطينة بحى سيدى مبروك القديم، تكون القطعة رقم 10 من تجزئة بانيير» والتي تبلغ مساحتها 889 م2 لفائدة وزارة البريد والمواصلات المديرية الجهوية لقسنطينة قصد اتخاذها اساسا لبناء مكتب للبريد. 508
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.