قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو سنة 1977 يتعلق بتسليم واعداد جواز السفر الخاص بالحج الى بيت الله الحرام 735
المادة 6
ان الصفحات من 3 الى 8 مخصصة لتلقى التأشيرات وتكون بيضاء وتحمل في الاعلى وفي الوسط عبارة «تأشيرة» .