قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو سنة 1977 يتعلق بتسليم واعداد جواز السفر الخاص بالحج الى بيت الله الحرام 735
المادة 3
يقدم جواز السفر الخاص بالحج في شكل دفتر ذي 16 صفحة مرقمة من 1 الى 16 ويكون كل ما كتب عليه باللغة الوطنية :
ويكتب في صفحة الوقاية ما يلي : .
في الاعلى، البلدان التي سلم من أجلها جواز السفر ، تحت عبارة « هذا الجواز مسلم من أجل عبور جميع البلدان التي يمر بنها الحاج في طريقه الى المملكة العربية السعودية » .
وفي الوسط يكتب رقم الجواز