قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو سنة 1977 يتعلق بتسليم واعداد جواز السفر الخاص بالحج الى بيت الله الحرام 735
المادة 2
يكون الغلاف من الورق المقوى ومن لون أخضر .
ويكتب عليه باللغة الوطنية ما يلى : f في الاعلى ، عبارة « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ، .
في الوسط، خاتم الدولة الجزائرية في الاسفل، « جواز السفر الخاص بالحج الى بيت الله الحرام » .