قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو سنة 1977 يتعلق بتسليم واعداد جواز السفر الخاص بالحج الى بيت الله الحرام 735
المادة 12
لا يمكن اعداد جواز السفر إلا حسب الاسم الشخصي . ويعد جواز سفر النساء المتزوجات حسب اسمهن الاصلى متبوعا باسم الازواج