قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
المادة 4
تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة " سونلغاز ش.ذ.أ. " كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.