المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا)، قطرها 4 "
(بوصة)، موجهة لتموين مدينة سيدي حمادوش (ولاية سيدي بلعباس) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا)، قطرها 8 "
(بوصة)، موجهة لتموين مدينة عين تاقورايت (ولاية تيبازة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا)، قطرها 8 "
(بوصة)، موجهة لتموين مدينة عصفور (ولاية الطارف) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا)، قطرها 8 "
(بوصة)، موجهة لتموين مدينة شط (ولاية الطارف) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا)، قطرها 4 "
(بوصة)، موجهة لتموين مدينة شهاني (ولاية الطارف) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا)، قطرها 8 "
(بوصة)، موجهة لتموين مدينة بوعنداس (ولاية سطيف) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا)، قطرها 8 "
(بوصة)، موجهة لتجنب الحي الجامعي على مستوى تاسوست بمدينة جيجل (ولاية جيجل) بالغاز الطبيعي.