قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1442 الموافق 21 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي المديرية العامة للميزانية
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1442 الموافق 21 أكتوبر سنة .2020 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للميزانية فايد لعزيز المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة