المادة 3
يحدد عدد أعضاء اللجنتين كما يأتي :
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 4 (تابع) ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين اللجنتان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون المراقبون للميزانية، أعوان المعاينة للميزانية، مساعدو المتصرفين، ملحقو الإدارة، اللجنة أعوان الإدارة، الثانية 4 4 4 4 الكتّاب، المحاسبون الإداريون، مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، التقنيون في الإعلام الآلي، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، مساعدو المهندسين في الإحصائيات، التقنيون في الإحصائيات، المعاونون التقنيون في الإحصائيات، الأعوان التقنيون في الإحصائيات، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات، العمال المهنيون، سائقو السيارات، الحجّاب.