المادة 2
تنشأ لدى الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية لجنتان (2) إداريتان متساويتا الأعضاء مختصتان بالأسلاك المبيّنة أدناه :
المفتشون– المحللون للميزانية، المهندسون المعماريون، مهندسو السكن والعمران، المتصرفون، المترجمون التراجمة، المهندسون في الإعلام الآلي، المهندسون في الإحصائيات، الوثائقيون أمناء المحفوظات، المحللون الاقتصاديون، المراقبون للميزانية، أعوان المعاينة للميزانية، مساعدو المتصرفين، ملحقو الإدارة، أعوان الإدارة، الكتّاب، المحاسبون الإداريون، مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، التقنيون في الإعلام الآلي، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، مساعدو المهندسين في الإحصائيات، التقنيون في الإحصائيات، المعاونون التقنيون في الإحصائيات، الأعوان التقنيون في الإحصائيات، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات، العمال المهنيون، سائقو السيارات والحجّاب.