قرار · ج.ر عدد 73 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الحد الاقصى للمرتبات أو المعاشات وزارة المالية

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.