قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الحد الاقصى للمرتبات أو المعاشات وزارة المالية
المادة 5
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 أو السكني ، وفى حدود معدل أقصاه 24.000 دج فى العام | مايو سنة 1971 أو 2.000 دج في الشهر ) تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1971 وزارة التجارة