قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الحد الاقصى للمرتبات أو المعاشات وزارة المالية
المادة 2
يرفع الحد المقرر للصفقات بالنسبة للولايات ومؤسساتها العمومية الى 80.000 دج