قرار

قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 21 سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن تعديل المادة الاولى من القرار العمالي المؤرخ في 4 صفر عام 1388 الموافق 2 مايو سنة 1968 والمتضمن تغيير تخصيص وتخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الانباء ليشيد عليها مركز عمالى للأنباء والثقافة بباتنة 60 - 60 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن التنازل مجانا لبلدية بسكرة عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 9453م 2 ضرورية لبناء مدرسة للبنات ببسكرة 60

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.