قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1432 الموافق 16 يونيو سنة 2011، يتعلق ببطاقية المستثمرات الفلاحية
المادة 3
توضع المعلومات المشكلة لكل مستثمرة في بطاقة تسجيل.
يلحق نموذج من بطاقة التسجيل وبطاقية المستثمرات الفلاحية بهذا القرار.
المادّ ة 4 : تمسك بطاقية المستثمرات الفلاحية وتحين على مستوى كل مديرية ولائية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية.