قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 10 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعديل نظام محطة دلالة السفن الخاصة بوهران - أرزيو • 1101
المادة 2
ان الفقرة 5 من المادة 15 من النظام المحلى لمحطة دلالة السفن لوهران - أرزيو تتمم كما يلى :
ويحق أيضا ذلك التعويض اذا كان حضور الربان مطلوبا من طرف قائد السفينة خلال عملياتها التجارية أو اقامتها في المنطقة المفروضة فيها دلالة السفن » . 1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1385 ه