قرار · ج.ر عدد 57 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1417 الموافق 8 يونيو سنة 1996

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.