قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1417 الموافق 8 يونيو سنة 1996
المادة 2
يلغى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يلغى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.