قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 يتضمن تعديل القرارين المؤرخين في 6 محرم و 9 رجب عام 1390 الموافق 13 مارس و 9 سبتمبر سنة 1970 والمحددة بموجبهما كيفيات تطبيق احتكار الاستيرادات الخاصة بالشركة الوطنية لتسويق النسيج وأنواع الجلود . 867
المادة 4
يكلف مدير التسويق ومدير المبادلات التجارية ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 • عياشي ياكر 868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1394 ه وزارة المالية -