قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 يتضمن تعديل القرارين المؤرخين في 6 محرم و 9 رجب عام 1390 الموافق 13 مارس و 9 سبتمبر سنة 1970 والمحددة بموجبهما كيفيات تطبيق احتكار الاستيرادات الخاصة بالشركة الوطنية لتسويق النسيج وأنواع الجلود . 867
المادة 2
تمدد لاشعار آخر الاجراءات الخاصة بتأشيرة الاستيراد التي تسلمها الشركة الوطنية لتسويق النسيج وأنواع الجلود والسارية على منتجات القائمة «ب» باستثناء المنتجات المدرجة في المادة الاولى أعلاه .