قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 3 ابريل سنة 1983 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لسلك أساتذة التعليم المهنى والعاملين النفسانيين التقنيين والاعوان التقنيين للتطبيق التابعين لوزارة التكوين المهني. 1685
المادة 8
يجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار الى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى (مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات).
تنتهى التسجيلات بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : تجرى اختبارات هذه المسابقة بالجزائر ووهران وقسنطينة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.