المادة 7
يكلف مدير الادارة العامة بوزارة التكوين بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 3 أبريل سنة 1983.
محمد نابي كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى - قرآن وزارى مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للتوظيف في سلك الاساتذة التقنيين لثانويات التعليم التقني.
ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى المرسوم رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفى عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والمتعلق بمعرفة اللغة العربية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل الاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 82-08 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمعدل للمرسوم رقم 68-303 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، والمعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحدد المستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والموسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 والمحدد لكيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للالتحاق بسلك الاساتذة التقنيين الثانويات التعليم التقني، يقرران ما يلي :
المادة الأولى : تنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مسابقة على أساس الاختبارات الثلاثاء 3 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للالتحاق بسلك الاساتذة التقنيين الثانويات التعليم التقني.
المادة 2 : تخصص هذه المسابقة للمترشحين الآتية أوصافهم :
الحائزون على دبلوم تقني سام أو على احدى
- الشهادات المعادلة له والموجودة ضمن قائمة يحددها بقرار كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني الاساتذة التقنيون المعاهد التعليم التقنى أو - الفلاحي الذين استكملوا 4 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ...
المادة 3 : عدد المناصب المعروضة 200 منصبا.
المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق التالية :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة شهادة الميلاد أو ورقة الحالة المدنية -
- مجمل الخدمات السابقة يوضح فيه على الخصوص أن المترشح قد مارس التعليم مدة 4 سنوات على الاقل بصفة أستاذ تقنى بمعاهد التعليم التقني أو الفلاحي، وذلك بالنسبة للاساتذة التقنيين صورة مصدق عليها طبق الاصل لدبلوم تقتى - سام بالنسبة للتقنيين السامين وعند الاقتضاء نسخة مصدق عليها طبق الاصل من السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5 : تتضمن المسابقة المذكورة الاختبارات الكتابية للقبول والاختبارات الشفاهية والتطبيقية للنجاح الآتية :
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - الاختبارات الكتابية المشتركة :
أ اختبار في موضوع ذي طابع سياسي أو تربوي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 20/5 تكون مقصية.
ب - اختبار في اللغة الوطنية، بالنسبة للمترشحين الممتحنين يغير هذه اللغة. المدة :
ساعتان.
للجمهورية الجزائرية 1687 وكل علامة تقل عن 20/4 تكون مقصية.
ن اختبار اختياري في اللغة الاجنبية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية المدة : ساعة واحدة المعامل ..
لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق 20/10.
2 - الاختبارات الكتابية النوعية : - بالنسبة للتقنيات الصناعية :
اختبار في الرياضيات التطبيقية المدة : 3 ساعات المعامل ..
وكل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية.
اختبار في التقنولوجيا. المدة : 4 ساعات - المعامل 4.
وكل علامة تقل عن 7 من 20 تكون مقصية.
بالنسبة لتقنيات التسيير :
شعبة المحاسبة والاقتصاد :
اختبار في الرياضيات التطبيقية. المدة : 3 ساعات المعامل ..
وكل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية .
دراسة حالة تتضمن تطبيقات حسابية
- قانونية واقتصادية المدة : 4 ساعات، المعامل 4.
وكل علامة تقل عن 7 من 20 تكون مقصية.
شعبة الامانة :
دراسة حالة البريد الرقة على الآلة الكاتبة الاختزال وتحرير تقرير عن تنظيم المكاتب.. المدة ما 4 ساعات المعامل 4.
وكل علامة تقل عن 7 من 20 تكون مقصية.
ثانيا - الاختبارات الشفاهية والتطبيقية للنجاح :
1 - الاختبار الشفاهي بالنسبة لكل التخصصات :
يتمثل هذا الاختبار في اجراء حوار مع اللجنة والقصد منه لتحقق من معلومات المترشح وكفاءته المهنية. 1688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه مدة التحضير : 30 دقيقة الاستجواب : 20 دقيقة، المعامل 2.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية. 2 الاختبار التطبيقي بالنسبة للتقنيات الصناعية :
تحليل الصنع الايصال القياس والمراقبة انطلاقا من وثائق ومعدات تتعلق بالتخصص، المدة : 4 ساعات، المعامل 4.
وكل علامة تقل عن 8 من 20 تكون مقصية.
المادة 6 : تلحق بأصل هذا القرار برامج هذه المسابقة في كل التخصصات.
المادة 7 : تتكون اللجنة المكلفة بتصحيح اختبارات المسابقة من :
مفتش في التعليم الثانوي والتكوين، رئيسا، أساتذة في نفس التخصص - وعند الضرورة يمكن أن يستعان بأشخاص آخرين لهم المؤهلات والكفاءة المطلوبة.