قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 3 ابريل سنة 1983 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لسلك أساتذة التعليم المهنى والعاملين النفسانيين التقنيين والاعوان التقنيين للتطبيق التابعين لوزارة التكوين المهني. 1685
المادة 6
يحرر كل مكتب مركزى للانتخات اثر انتهاء عمليات الفرز محضرا يتضمن اعلان النتائج وتعيين الاعضاء الاصليين والاضافيين.