المادة 5
تخول الاجور المقررة في المادة 3 وفي الفقرة 2 من هذه المادة حق التحويل في حدود اثنتي عشرة دفعة شهرية في السنة طبقا للحصص وحسب الشروط المحددة فيما يلى :
1) (1) المستخدمون عند الدولة أو الجماعات المحلية، والمؤسسات والدواوين العمومية.
والمؤسسات الاشتراكية، والشركات المختلطة التي تملك فيها هيئة عمومية ما لا يقل عن 50 % من رأسمالها : 50 % عندما يكون الأجير أعزب أو عندما تقيم أسرته بالجزائر. 20 % عندما لا تقيم أسرة الأجير في الجزائر.
لا يمكن أن يفوق المبلغ الاقصى للقسط المحول بحال من الاحوال 6.000 دج. على أنه يمكن وزارة المالية أن تمنح رخصة استثنائية بعد موافقة الوزارة المعنية أو وزارة العمل مع بيان الاسباب للعمال الاجانب المدعوين بصورة استثنائية لانجاز أشغال لا تزيد مدتها عن 15 يوما ودون أن يتجاوز مجموع مدة الاقامة بالجزائر ثلاثة (3) أشهر في السنة وللعمال ذوى التقنية الفائقة.
2) (2) المستخدمون عند القطاع الخاص الوطني :
تحدد حصص التحويل بالنسبة اليهم كما يلى :
- 35 % عندما يكون الأجير أعرب أو عندما تقيم أسرته بالجزائر،
- 55 % عندما لا تقيم أسرة الاجير بالجزائر.
ولا يمكن أن تزيد المبالغ التي يمكن تحويلها شهريا 6.000 دج.