المادة 4
يمكن أن ينتخب بالمراسلة الموظفون الموجودون في عطلة أو الممارسون مهامهم خارج مركز الانتخاب.
يرسل اليهم المسؤول عن فرع الانتخاب الذي يتبعونه ورقة الانتخاب وظرفين مختلفي الحجم.
و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في يضع الناخب بالمراسلة بطاقة الانتخاب في الظرف 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 | الصغير دون أن يحمله أية إشارة خارجية، ثم 1686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه يدرجه بعد الفلق في الظرف الكبير الذي يحمل توقيع الناخب ولقبه واسمه وكذلك رتبته ومنصبه يجب أن ترسل بطاقات الانتخاب بالمراسلة الى فرع الانتخاب قبل قفل الاقتراع.