المادة 4
لا تدخل في حساب الاقساط التي يمكن تحويلها المنافع المالية التي تمثل مصاريف معدودة كما لو كانت معروضة في الجزائر ولا سيما : 1 (1) التعويضات على الوثائق، 2 (2) التعويضات على الهندام، 1690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه
(3) العلاوات المعروفة بعلاوات السلة أو الوجبة 4 (4) علاوات النقل أو استعمال السيارات
(5) علاوات السكن والمصاريف التابعة له،
6 - مصاريف التنقل والانتقال أو الرحيل 7 (7) علاوات المسؤولية المعروفة بمسؤولية الصندوق أو الادارة المالية. 8 (8) علاوات المردودية، والساعات الاضافية أو المرتبطة بالارباح 9 (9) تعويضات الاقدمية أو آخر السنة (الشهي الثالث عشر). 10 (10) علاوات المسؤولية 1 (1) جميع التعويضات الأخرى. 3 (3) حصص التحويل :