قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 3 ابريل سنة 1983 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لسلك أساتذة التعليم المهنى والعاملين النفسانيين التقنيين والاعوان التقنيين للتطبيق التابعين لوزارة التكوين المهني. 1685
المادة 3
يجب القيام بالتحويل الذي يتعلق بعامل يتلقى أجرة شهريا خلال الشهر الموالي.