قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 3 ابريل سنة 1983 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لسلك أساتذة التعليم المهنى والعاملين النفسانيين التقنيين والاعوان التقنيين للتطبيق التابعين لوزارة التكوين المهني. 1685
المادة 3
يمكن أن يحول جزئيا ما يأتي :
I الأجر الأساسي الصافي باستثناء أي تعويضات أخرى مرتبطة بمنصب العمل أو ممنوحة تحت اي باب من الابواب
2 - المنح العائلية.
3 - المبالغ المؤخرة المرتبطة بالرقمين 1 و 2 أعلاه. 2 (2) الاجور التي لا تقبل التحويل :