المادة 2
لا يطبق هذا الاعلان على أصناف العمال الآتي بيانهم :
1) (1) العمال والمستخدمون الخاضعون لاتفاقية مبرمة بين الحكومة الجزائرية وحكومة أجنبية أو منظمة دولية عندما تكون أحكام خاصة بتحويل الاموال منصوصا عليها في الاتفاقية المذكورة المصادق عليها قانونا، 2 (2) اللاجئون السياسيون
(3) الازواج الاجانب لاشخاص ذوى الجنسية الجزائرية وكذلك الازواج الارامل أو المطلقون، 4 (4) أجراء المؤسسات الخاصة الوطنية أو الاجنبية عندما تكون لهم أسهم في الشركة، للجمهورية الجزائرية 1589 وبلاغات
5) (5) الاجانب الذين يؤدون مهمة قصيرة الأمد والمأجورون جزافيا أو على أعمالهم المؤقتة والذين ليست لهم صفة الاجراء، فالمبالغ التي يتلقاها هؤلاء في هذ الباب تحول حسب الشروط المحددة في عقد العمل المناسب لذلك،
6) (6) أجراء المؤسسات الاجنبية التي تعمل بالجزائر في اطار تنفيذ عقود أشغال أو أي خدمات أخرى، 7 (7) أجراء الشركات، أو فروعها المتصلة بها أو المنفصلة عنها، والوكالات والمؤسسات الاجنبية العاملة بالجزائر 8 (8) الاجانب المستخدمون بصفة مؤقتين و الاجراء الاجانب الذين أقاموا بالجزائي مدة تزيد على خمسة (5) أعوام دون انقطاع 10 (10) جميع العمال الاجانب الذين يتلقون اجرا يعادل مبلغ 3.000,00 دج أو يقل عنه.
ثانيا - شروط التطبيق : 1 (1) الاجور التي يحول جزء منها :