قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 3 ابريل سنة 1983 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لسلك أساتذة التعليم المهنى والعاملين النفسانيين التقنيين والاعوان التقنيين للتطبيق التابعين لوزارة التكوين المهني. 1685
المادة 2
تقسم مجموع مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزير التكوين المهني الى فروع للانتخاب.
يشتمل كل فرع للانتخاب على مكتب للانتخاب يكلف بجميع الاصوات وارسالها في ظرف مغلق إلى المكتب المركزي للانتخاب المختص وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 09-55 المؤرخ في 13 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه.
يتكون كل فرع للانتخاب من :
مدير المؤسسة، رئيساء
- عضو من الفرع النقابي، كاتباء
- مساعد.