قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993، محكمة غليزان يتضمن احداث فرع بدائرة اختصا
المادة 2
يختص هذا الفرع، في حدود نطاقه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والاحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة.