قرار · ج.ر عدد 3 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004 ، يُحدّد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة. 25

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.