المادة 3
يتضمن مطبوع اكتتاب التوقيعات الشخصية البيانات الآتية :
- اسم الموقع ولقبه (باللغة العربية وبالحروف اللاتينية) وتاريخ ميلاده ومكانه ، وكذلك أسماء أصوله من الدرجة الأولى وألقابهم،
- ذكر مجلس وولاية الانتخاب بالنسبة للموقعين المنتمين إلى مجلس منتخب
- ذكر ولاية ودائرة وبلدية انتماء الموقع بالنسبة للموقعين المسجلين في قائمة انتخابية،
- اسم المترشّح المستفيد من التوقيع ولقبه والتزام شرفي أن هذا التوقيع لم يعط إلا لهذا المترشح وحده،
- عنوان الموقع ومراجع وثيقة إثبات هويته (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة، ذات الصلاحية الجارية) وكذا تاريخ ومكان تسليمها،
- تاريخ التوقيع
- ختم السلطة المصدقة وتوقيعها.
فضلا عن المعلومات المذكورة أعلاه، يجب أن تبين في مطبوع اكتتاب التوقيعات الشخصية الملاحظات القانونية الموجهة إلى كل من الموقع والمترشح المستفيد من التوقيع.