قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1389 الموافق 5 فبراير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التصريح بأن الاستيلاء في أقرب أجل وامتلاك بلدية واقنون ، دائرة تيزي وزو لقطعة أرض مساحتها 925م هي ملك الأرملة حمرون مياسة قصد بناء حي ، من المنفعة العمومية . - 1048
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1389 الموافق 5 فبراير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التصريح بأن الاستيلاء في أقرب أجل وامتلاك بلدية واقنون ، دائرة تيزي وزو لقطعة أرض مساحتها 925م هي ملك الأرملة حمرون مياسة قصد بناء حي ، من المنفعة العمومية . - 1048
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.