قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1891 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية 1426
المادة الأولى
يعين السيد عبد الحليم بن يلس، أمينا عاما لوزارة العدل .