قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973 يتضمن الغاء القسم «أ» للامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات - 1041 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة الاشغال العمومية والبناء
المادة 2
تنظم خلال السنة الجامعية 1973 1974 آخر دورة للامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعة (القسم «أ») وتفتح هذه الدورة للمترشحين المسجلين في السنة الثانية بمراكز التحضير للتعليم العالي أو الذين يدخلون في السنة الدراسية 1973-1974