قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى محافظ تنظيم المؤسسات وتسييرها. . 1077
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد وسار محافظ تنظيم المؤسسات وتسييرها، الامضاء باسم الوزير الاول على جميع القرارات الفردية أو التنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته.