قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 صادر عن وإلى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 أبريل سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 3744 مترا مربعا كائنة بمركز الحروش لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) قصد استعمالها أساسا لبناء دار للشرطة بالحروش. 1280 اعلانات وبلاغات اعلانات صادرة عن وزارة العدل تتعلق بمنح القاب واسماء الى امرأتين وأولاد قصر . 1281 - اعلان للجمهور. 1282
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 صادر عن وإلى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 أبريل سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 3744 مترا مربعا كائنة بمركز الحروش لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) قصد استعمالها أساسا لبناء دار للشرطة بالحروش. 1280 اعلانات وبلاغات اعلانات صادرة عن وزارة العدل تتعلق بمنح القاب واسماء الى امرأتين وأولاد قصر . 1281 - اعلان للجمهور. 1282
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.