المادة 3
تحدّد ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، مساحة التنقيب عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ′ 40 ° 0 ′ 55 ° 35 02 ′ 25 ° 1 ′ 55 ° 35 03 ′ 25 ° 1 ′ 40 ° 35 04 00 ° 1 ′ 40 ° 35 05 ′ 00 ° 1 ′ 25 ° 35 06 ′ 55 ° 0 25 ° 35 07 ′ 55 ° 0 ′ 15 ° 35 08 ′ 40 ° 0 15 ° 35 09 ′ 40 ° 0 ′ 05 ° 35 10 ′ 00 ° 0 ′ 05 ° 35 11 ′ 00 ° 0 ′ 40 ° 35 12 ′ 40 ° 0 ′ 40 ° 35 23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية