المادة 8
يمنح الاعتماد بموجب مقرر من المحافظ لممارسة نشاط مكتب الصرف، إذا استوفى المكتب كل شروط التأسيس.
يجب على مكتب الصرف الذي تحصل على الاعتماد من المحافظ أن يباشر ممارسة نشاطه في أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا من تاريخ تسليم الاعتماد، تحت طائلة البطلان.
يخضع وجوبا لترخيص مسبق من طرف المجلس النقدي والمصرفي، كل تعديل للقانون الأساسي لمكتب الصرف قد يقع قبل أو بعد الحصول على اعتماد محافظ بنك الجزائر، لا سيما التعديلات المتعلقة برأس المال والمساهمات.