قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلّفة بنشاطات المقاول الذاتي
المادة 7
تقوم المصالح المعنية لبنك الجزائر بمعاينة مسبقة للمحل الموجه لممارسة نشاط مكتب الصرف، وتتوج هذه المعاينة بتحرير تقرير يرسل إلى المحافظ.