قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلّفة بنشاطات المقاول الذاتي
المادة 6
يجب أن يحرّر رأسمال مكتب الصرف المعاين قانونا، نقدا وكليّا، عند تأسيسه، حسب الحالة، كما :
أ– خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) لمكتب الصرف المؤسس في شكل شركة ذات أسهم، ب– مليون دينار 1.000.000( دج) لمكتب الصرف المؤسس في شكل :
– شركة ذات المسؤولية المحدودة، أو
– شركة المساهمة البسيطة.