قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلّفة بنشاطات المقاول الذاتي
المادة 4
يقوم المجلس النقدي والمصرفي بتبليغ قراره لمقدم الطلب في غضون ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام الملف الكامل.
يسري مفعول الترخيص المتعلق بتأسيس مكتب صرف ابتداء من تاريخ تبليغه. .II اعتماد مكتب الصرف