قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلّفة بنشاطات المقاول الذاتي
المادة 4
ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة .2023 صالح الدين طالب رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة