المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا النظام، ب “مكتب الصرف”، كل شركة صرف تؤسس حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة 91 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، للقيام بعمليات الصرف اليدوي الآتية : .1 عمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إطار حق أو منحة الصرف، لغرض :
– السفر إلى الخارج،
– العلاج الطبي في الخارج،
– نفقات المهمة،
– نفقات الدراسة والتدريب. .2 عمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في حدود الرصيد الباقي لديهم بالدينار، عند نهاية إقامتهم بالجزائر، والناتجة عن عملية تنازل عن العملة الأجنبية منجزة من قبل. .3 عمليات شراء مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرّة من قبل أشخاص طبيعيين مقيمين أو غير مقيمين. -I رخصة تأسيس مكتب الصرف