قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلّفة بنشاطات المقاول الذاتي
المادة الأولى
ينشئ بنك الجزائر ويصدر قطعة نقدية معدنية جديدة بقيمة عشرة (10) دنانير جزائرية.