المادة 13
ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر ب الجزائ ر في 5 ربي ع الأول عام 1445 الم وافق 21 سبتمبر سنة .2023 صالح الدين طالب H نظام رقم 23-02 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء وإصدار وتداول قطعة نقدية معدنية بقيمة عشرة (10) دنانير جزائرية.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما المواد 40 و 64 (الفقرة أ) و 65 و 66 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوّال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض،
– وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 21 سبتمبر سنة 2023، يصدر النظام الآتي نصه :