المادة الأولى
يعدل تخصيص « D تجزئة الحدائق ، للقطيع المحددة في المادة 2 أدناه ، من المخطط الاساسي للتعمير المصادق عليه في 15 ديسمبر سنة 1970 • تاريخ المادة 2 : القرار تخصيص القطع التي عدل تخصيصها ابتداء من هذا لقسم التجهيزات الادارية. وهذه القطع الارضية محددة من الشمال بمنطقة الغرس ومن الجنوب بالمقبرة وبالطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 40 وبطريق الولاية الجمعة 20 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 رقم 8 ومن الشرق بوادى المسيلة ومن الغرب بطريق الولاية رقم وزارة الاخبار والثقافة 8 كما هو مبين في المخطط الاساسى للتعمير المعين بخطوط أفقية وعمودية المكونة للمستطيلات.